الجمعة، 22 يونيو 2012

التظلم من القرار الاداري

  إن على الموظف الذي يرى أنه متضرر من أي قرار من القرارات الإدارية المتعلقة بالوظيفة قد صدر بشأنه ويريد أو يرغب أن يتظلم منه فيجب أن يتبع الشروط  التالية:(وهي تتعلق بالمواعيد التي إذا لم تراع على وجه الدقة فسوف يرفض التظلم وبالتالي يضيع حقه وهي:
1- أن يتقدم المتظلم الموظف بطلب إلى الجهة الإدارية التي يعمل بها يتظلم فيه من القرار المتضرر منه خلال مدة أقصاها (60) ستون يوماً من تاريخ تسلمه القرار أو علمه اليقيني به موضحاً به أسباب تظلمه.
2- للجهة الإدارية مدة مثل المدة المقررة للموظف وهي (60) ستون يوماً من تاريخ تسلمها التظلم المقدم من الموظف، فإذا انتهت المدة ولم ترد على الموظف – فيكون للموظف الحق في أن يلجأ إلى القضاء الإداري خلال مدة أقصاها (60) ستون يوماً سواء من تاريخ رد الجهة الإدارية على التظلم أو بعد انتهاء المدة التي يجب أن ترد الجهة الإدارية خلالها على التظلم ولكنها لم ترد.
3- يلجأ الموظف إلى القضاء الإداري بصحيفة دعوى يفضل أن تكون موقعة من أحد المحامين مبيناً بها أسباب الطعن على القرار ومؤيدة بالمستندات الدالة على أحقيته بأن هذا القرار معيب أو باطل – وهذه المستندات (القرار الإداري – صورة من التظلم المقدم منه إلى الجهة الإدارية موضحاً به تاريخه ، وباقي المستندات التي تؤيد دعواها).
- ويتم تداول الدعوى في أروقة المحكمة ليقدم كل طرف من الأطراف دفاعه ودفوعه والمستندات التي تؤيد موقفه إلى أن تصدر حكماً قضائياً نهائياً واجب النفاذ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق