على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين أوضاع التعليم والتدريب المهنى فى مصر منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين وحتى الآن وما أسفرت عنه من نجاحات، إلا أن تلك الجهود تواجه مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات ومن أبرزها:
وفى النهاية نود ان نؤكد انه لكي يحقق التدريب الغاية المرجوة منه يجب أن يقوم علي رسالة واضحة تتبناها كل الأطراف، وتمثل هذه الرسالة الغرض الرئيسي من التدريب وإسهامه المتوقع وكذلك الصورة الذهنية التي نود صنعها لدي القائمين علي التدريب، والمستفيدين منه.
أن الحاجة لهذه المنظومة الحيوية ضرورية لسد الفجوة بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون، بمعني إحداث نقلة نوعية في مجالات العمل بالدولة من عمل تقليدي يوظف أساليب تقليدية قائمة علي تكنولوجيا متواضعة ومستوي جودة منخفض إلي عمل عصري يرقي للمستوي العالمي من حيث توظيف تكنولوجيا المعلومات والتمتع بمستوي جودة متميز من خلال موارد بشرية تتمتع بالقدرات المهنية القيادية التي تحقق التطوير وتتبني برنامج التحديث المستمر. حيث أن التدريب والتعليم المستمر له أهمية قصوى فى نمو وتقييم الأعمال بمختلف أنواعها ، وأنهما أساس تنمية مهارات وقدرات العاملين بتلك المنظمات التى تيسر لهم آداء العمليات الفنية والإدارية وتحليل المشاكل وإتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم.
المرجع : المرصد المصري للتعليم والتدريب والتشغيل
http://www.observatory.gov.eg |
نتناول في هذه المدونة التعريف بالكلية التكنولوجية بقويسنا ومعاهدها والانشطة التي تمت خلال فترة عمله بها كوكيل لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 2008-2013 ثم من 2016 حتي فبراير 2019 ثم في فترة تولي ادارتها من فبراير 2020 حتي سبتمبر 2020
الجمعة، 23 نوفمبر 2012
التحديات التى تواجه جهود تطوير التعليم والتدريب المهنى فى مصر
حكم التهنئة بالعام الجديد
اختلف العلماء في حكم التهنئة بأول العام الجديد على قولين:
الأول: الإباحة وأنها من العادات،
ومن هؤلاء الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حيث قال: "أرى أن بداية التهنئة في قدوم العام الجديد لا بأس بها، ولكنها ليست مشروعة بمعنى: أننا لا نقول للناس: إنه يسن لكم أن يهنئ بعضكم بعضاً، لكن لو فعلوه فلا بأس، وإنما ينبغي له أيضاً إذا هنأه في العام الجديد أن يسأل الله له أن يكون عام خيرٍ وبركة فالإنسان يرد التهنئة. هذا الذي نراه في هذه المسألة، وهي من الأمور العادية، وليست من الأمور التعبدية" (لقاء الباب المفتوح).
وله رحمه الله كلامٌ آخر ضبط فيه المسألة فقال في "اللقاء الشهري": "إن هنّأك أحد فَرُدَّ عليه، ولا تبتدئ أحداً بذلك، هذا هو الصواب في هذه المسألة، لو قال لك إنسان مثلاً نهنئك بهذا العام الجديد قل : هنأك الله بخير، و جعله عام خير و بركة. لكن لا تبتدئ الناس أنت لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد، بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا المحرم أول العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه"، وقال في "الضياء اللامع" (ص702): "ليس من السنة أن نُحدث عيداً لدخول السنة الهجرية، أو نعتاد التهاني ببلوغه".انتهى
وقد نقل بعضهم في إباحة هذا الفعل كلاماً غير محرر للقمولي والسيوطي من متأخري الشافعية، و لأبي الحسن المقدسي من الحنابلة، أعرض عن ذكره خشية الإطالة.
الثاني: القول بالمنع مطلقاً، وهو الراجح، وممن قال به الشيخ صالح الفوزان، حيث سئل عن التهنئة بالعام الهجري الجديد فأجاب: "لا نعرف لهذا أصلاً، والتأريخ الهجري ليس المقصود منه هذا، بأن يجعل رأس السنة مناسبة وتُحيا ويصير فيها كلام وعيد و تهاني، و إنما جعل التأريخ الهجري من أجل تمييز العقود فقط، كما فعل عمر رضي الله عنه لما توسّعت الخلافة في عهده، صارت تأتيه كتب غير مؤرخة، فاحتاج إلى أنه يضع تأريخاً تعرف به الرسائل و كتابتها، فاستشار الصحابة،فأشاروا عليه أن يجعل الهجرة مبدأ التأريخ الهجري، وعدلوا عن التأريخ الميلادي، مع أنه كان موجوداً في وقتهم، و أخذوا الهجرة و جعلوها مبدأ تاريخ المسلمين لأجل معرفة الوثائق و الكتابة فقط، ليس من أجل أن تتخذ مناسبة و يتكلم فيها، هذا يتدرج إلى البدع.
سؤال: إذا قال لي شخص: كل عام و أنتم بخير، فهل هذه الكلمة مشروعة في هذه الأيام؟
جواب: لا، ليست بمشروعة و لا يجوز هذا" أ.هـ انظر: "الإجابات المهمة في المشاكل الملمة" (ص229).
والناظر إلى هذه المسألة يجد أن القول بالمنع يتأيد بعدة وجوه، فمن ذلك:
1- أنها تهنئة بيوم معين في السنة يعود كل عام، فالتهنئة به تُلحقه بالأعياد ، وقد نُهينا أن يكون لنا عيد غير الفطر والأضحى ، فتُمنع التهنئة من هذه الجهة.
2- ومنها أن فيها تشبهاً باليهود والنصارى، وقد أُمرنا بمخالفتهم، أما اليهود فيهنئون بعضهم برأس السنة العبرية، والتي تبدأ بشهر تشرين وهو أول الشهور عند اليهود، ويحرم العمل فيه كما يحرم يوم السبت، وأما النصارى فيهنئون بعضهم البعض برأس السنة الميلادية.
3- أن فيه تشبهاً بالمجوس ومشركي العرب، أما المجوس فيهنئون بعضهم في عيد النيروز وهو أول أيام السنة عندهم ومعنى (نيروز): اليوم الجديد، وأما العرب في الجاهلية فقد كانوا يهنئون ملوكهم في اليوم الأول من محرم، كما ذكر ذلك القزويني في كتابه: "عجائب المخلوقات". وانظر لذلك كتاب: "الأعياد وأثرها على المسلمين" للدكتور سليمان السحيمي.
4- ومنها أن جواز التهنئة بأول العام الهجري الجديد يفتح الباب على مصراعيه للتهنئة بأول العام الدراسي، وبيوم الاستقلال، وباليوم الوطني وما شابه ذلك، مما لا يقول به من أجاز التهنئة بأول العام ، بل إن جواز التهنئة بهذه أولى، حيث لم يكن موجبها منعقداً في زمن الصحابة رضي الله عنهم بخلاف رأس السنة.
5- ومنها أن القول بجواز التهنئة يفضي إلى التوسع فيها، فتكثر رسائل الجوال وبطاقات المعايدة -وإن سموها بطاقات تهنئة- وعلى صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، وربما صاحب ذلك زيارات للتهنئة واحتفالات وعطل رسمية كما هو حاصل في بعض الدول، وليس لمن أجاز التهنئة وعدَّها من العادات حجة في منع هذا إذا اعتاده الناس، وأصبح عندهم من العادات، فسدُّ هذا الباب أولى.
6- ومنها أن التهنئة بالعام الهجري الجديد لا معنى لها أصلاً، إذ الأصل في معنى التهنئة تجدد نعمة أو دفع نقمة، فأي نعمة حصلت بانتهاء عام هجري؟ والأولى هو الاعتبار بذهاب الأعمار ونقص الآجال،
وعليه فالقول بالمنع أولى وأحرى، وإن بدأك أحدٌ بالتهنئة فالأولى نُصحه وتعليمه لأن رد التهنئة فيه نوع إقرار له، وقياسها على التحية قياس مع الفارق!، لكن لما كانت المسألة اجتهادية فلا ينبغي أن يشتد النكير فيها، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المرجع : موقع المسلم
http://www.almoslim.net/node/138001
السبت، 22 سبتمبر 2012
الكليات التكنولوجية والمعاهد التابعة لها
معاهد اخري تابعة لها
|
السياحة والفنادق +
المساحة والري
|
المعاهد الصناعية
|
المعاهد التجارية
|
اسم الكلية
|
م
|
صناعي قويسنا
|
تجاري قويسنا
|
الكلية التكنولوجية
بقويسنا
|
1
|
||
صناعي بنها
|
تجاري بنها
|
||||
تجاري طنطا
|
|||||
صناعي المحلة
|
تجاري المحلة
|
الكلية التكنولوجية
بالمحلة
|
2
|
||
تجاري المنصورة
|
|||||
صناعي الزقازيق
|
تجاري بدمياط
|
||||
تجاري الزقازيق
|
|||||
البصريات بالمطرية
|
السياحة والفنادق بالمطرية
|
صناعي المطرية
|
تجاري المطرية
|
الكلية التكنولوجية
بالمطرية
|
3
|
صناعي شبرا
|
تجاري شبرا
|
||||
السياحة والفنادق بالإسكندرية
|
صناعي الإسكندرية
|
تجاري الإسكندرية
|
الكلية التكنولوجية
بالإسكندرية
|
4
|
|
تجاري دمنهور
|
|||||
الخدمة الاجتماعية بقنا
|
الفني للسياحة والفنادق بقنا
|
صناعي قنا
|
تجاري قنـا
|
الكلية التكنولوجية
بجنوب الوادي
|
5
|
ترميم الآثار بالأقصر
|
المساحة والري بقنا
|
صناعي نجع حمادي
|
|||
صناعي أسوان
|
تجاري أسوان
|
||||
المنشات البحرية ببورسعيد
|
السياحة والفنادق ببورسعيد
|
صناعي بورسعيد
|
تجاري بورسعيد
|
الكلية التكنولوجية
ببورسعيد
|
6
|
صناعي بئر العبد بشمال سيناء
|
تجاري العريش
|
||||
مواد البناء بحلوان
|
المساحة والري بالجيزة
|
صناعي بالصحافة
|
تجاري الروضة
|
الكلية التكنولوجية
بالصحافة
|
7
|
المساحة والري بأسيوط
|
صناعي سوهاج
|
تجاري بني سويف
|
الكلية التكنولوجية بوسط
الوادي
|
8
|
|
تجاري أسيوط
|
|||||
التجاري بسوهاج
|
الجمعة، 22 يونيو 2012
القرار الإداري غير المشروع والقرار المنعدم
يعتبر القرار مجرد عمل مادي وأركانه هي الإختصاص والغاية والمحل.
حيث ينتفي الإختصاص إذا كان مصدر القرار ليس بموظف عمومي بل فرد عادي أو موظف إنقطعت صلته بالإدارة وقت إصدار القرار أو غير مخول يإصدار القرار او موظف عامل بالإدارة لكن الجهة الصادر منها القرار قد إعتدت بقرارها على جهة إدارية أخرى لا تربطها بها صلة. أي إن كان القرار إغتصاباً للسلطة فهو مجرد عمل مادي لا يرقى لمرتبة القرار الإداري.أما الغاية: فالأصل أن مصدر القرار يهدف بقراره إلى المصلحة العامة فإن إستهدف مصلحة شخصية أو مصلحة أخرى كإنتقام/ تصفية حساب….. فركن الغاية ينتفي ويعتبر إعتداء صارخ على الحريات وإغتصاب للصلاحيات لأنه يجب يكون منوط بالمصلحة العامة.والمحل يعتبر أنه هو الأثر القانوني الذي يرتبه أي قرار إداري ويجب أن يكون مشروع ومطابق لأحكام القانون.وإن كان غير مشروع فهو عمل مادي لا يرتب أثار قانونية صحيحة ويشكل إعتداء عل الحقوق والحريات مثال ذلك (فرض ضريبة بقرار إداري).** والبعض يرى حالت إنعدام القرار تتحقق بحالات ثلاث هي:1- حالة كون القرار خالياً من أي توقيع.2- حالة إغتصاب السلطة.3- حالة كون العضو الإداري لا يملك سلطة إصدار القرار وبالتالي يتعدى على إختصاص العضو الذي يملك هذه السلطة.
القرار الإداري المنعدم (المعدوم): هو القرار الصادر من جهة إدارية، والمشوب بعيب جسيم يفقده صفته الإدارية ويحوله إلى عمل مادي بحت. "ليس من أنه أن يرتب أي أثر قانوني من قبل الأفراد أو يؤثر في مراكزهم القانونية، ويعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانوناً للحكم بتقرير إنعدامه، وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به وعدم الإعتداد به.
ويعرف البعض القرار المنعدم على أن القرار المنعدم هو• القرار الصادر عن شخص إغتصب سلطة القرار بالمسائل الإدارية.• القرار المجرد من أي موضوع حقيقي.• القرار الصادر خارج وظيفة الإدارة.• والبعض يقول أن إختلال أساس القرار يؤدي إلى الإنعدام، إذ أن فقدان عنصر من العناصر الأساسية للقرار يعدمه، وأنه لا حاجة لإنهائه سوى تقرير إنعدامه أو إثبات حقيقة عدم وجوده. وكذلك يقول البعض أن للإنعدام يجب معرفة الشروط الواجبة لصحة القرار وتلك الشروط المتعلقة بوجوده، فتخلف شروط الصحة تصيب القرار بعدم المشروعية.أما تخلف كل أو بعض الشروط المتعلقة بوجوده تجعلنا بصدد تصرف منعدم.
ويترتب على القرار المنعدوم أنه يجوز للإدارة أن تسحبه في أي وقت دون التقيد بمدة الستين يوماً (شهرين) لتحصين القرار الإداري "ليكون القرار الإداري محصن"، بل يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري دون التقيد بالميعاد المحدد للطعن.ومن أمثلة القرار المعدوم صدور قرار إداري من شخص غير موظف ولا يملك سلطة إصداره مما يجعله قراراً معيباً بعدم الإختصاص الجسيم، والذي يسمى إغتصاب سلطة إصدار القرار.
إذاً ما كان القرار الإداري معيب بسببه أو شكله فإن ذلك يؤدي لقابليته للإنعدام وكذلك تختلف إن كان القرار الإداري يؤدي إلى الإنعدام
مما تقدم نجد أن القرار المنعدم معيب بوجوده ولا يولد أي أثر قانوني ولا يدخل النظام القانوني من أي باب لأن عيبه جسيم وهذا العيب الجسيم يمنع سريانه ويلغي وجوده ويلغي صفته الإدارية ولا يمكن أن يحدث أي تعديل ولو تعديل مؤقت في النظام القانوني. إلا أن هذا القول يعطي الإدارة الحق في تجاهل القرار المنعدم، صحيح أن الأفراد لا يقرون إنعدام القرار من عدمه وأن الجهة التي تقرر إنعدام القرار دائماً هي القضاء، إن حق الأفراد في الطلب من الإدارة أو القضاء الرجوع في القرارات المنعدمة هو حق ثابت، على الرغم من أنه لا يمكنهم أن يقروا وحدهم إنعدام القرار أو وجوده حتى لو ظهر أن جسامة العيب تفرض عدم إطاعته، أو المعارضة في تطبيقه، فالأصل أن تكون القرارات الإدارية سليمة حتى يثبت العكس، وليس للفرد أن يمارس دور الحكم وحده على تصرفات الإدارة.
هناك إتجاهين فقهيين في تأسيس حرية الإدارة في الرجوع في القرار المنعدم.
أولاً: إستحالة صيرورة القرار المنعدم نهائياً
إن إكتساب القرار الإداري الصفة النهائية تعني تحصينه من كل طعن ويكون الرجوع بمرور الميعاد المقرر للطعن. وبعدم إمكانية منازعته قانونياً أو عدم إمكانية الرجوع فيه إدارياً. والقرار المنعدم لا يكتسب هذه الصفة، فهو لا يرتب أي أثر قانونياً منذ صدوره والطعن فيه غير مقيد يميعاد. ويمكن للإدارة الرجوع فيه دائماً. وكذلك للقضاء الحق في إصدار الحكم بإنعدامه، كما انه لا يولد حقاً من أي نوع كان منذ صدره وحتى إلغاء الإدارة له أو صدور حكم القضاء بإنعدامه.
ثانياً: القرار المنعدم لا يولد حقاً:يرى أصحاب هذا الإتجاه أن الرجوع في القرار المنعدم يكون بسبب أن هذا القرار لا يولد أي حق، فهو مجرد من كل قيمة قانونية، وعلى هذا الأساس إعتبر بعض الفقهاء أن من بين القرارات التي لا تنشأ حقاً هي القرارات المنعدمة وإن للإدارة أن ترجع فيها في كل وقت.
إذاً إن الأصل في إطلاق يد الإدارة في الرجوع في القرار المنعدم يقوم أساساً على العيب الخطير الذي رافق صدور هذا القرار، إذ أن قصد مصدره هو تنفيذه ومانع التنفيذ هو العيب الجسيم الذي فيه. ولكل صاحب مصلحة حق عدم تنفيذه أو الإعتراف به تلقائياً.
أما القول بأن حرية الإدارة بالرجوع مبني على أن القرار المنعدم لا يولد حقاً هو أمر غير مقبول، رغم أن القول بأن القرار المنعدم لا يولد حقاُ هو صحيح ولكن الرجوع فيه لا يعود لهذا السبب، حيث يتشابه في هذه الحالة القرار المنعدم بالقرار المعيب بعيب بسيط، فكثير من القرارات المعيبة بعيب بسيط تكون غير مولدة لحق مثل القرارات الولائيه. القرارات السلبية، القرارات التنظيمية، ولا يجوز المساواة بين القرار المنعدم وبين هذه القرارات، فالقرارات ا لمنعدمة تكون قد تجردت من قوتها الإلزامية في مواجهة المخاطبين بها، ويحق لهم مقاومتها وعدم تنفيذها.وكل ذلك قائم على أساس أن القرار المنعدم لا يكون موجوداً في أية لحظة ولا يرتب حقوقاً ولا إلزاماً بسبب العيب الجسيم الذي فيه، فنظرية الإنعدام تبنى على فقدانه الصفة الإدارية والعيب الجسيم الذي فيه، وتعطي الإدارة حق الرجوع فيه في كل وقت.
الفرق بين القرار الإداري غير المشروع والقرار المنعدم
1. القرار الإداري الغير المشروع له صفة وطبيعة القرارات الإدارية في حين أن القرار المنعدم تجرد من صفته الإدارية وخرج من دائرة القرارات الإدارية.
2. القرار الإداري الغير المشروع قابل للسحب أو الإلغاء خلال مدة الطعن في حين أن القرار المنعدم يجوز للإدارة أن تقوم بسحبه في أي وقت دون التقيد بمدة معينة.
3. القرار الإداري الغير المشروع يتمتع بالحصانة بعد إنقضاء مدة الطعن بالإلغاء في حين أن القرار المنعدم لا يتمتع بأية حصانة.
4. القرار الإداري غير المشروع يحدث أثره حال صدوره ويستمر هذا الأثر حتى يلغيه القضاء، ويرتب سحبه أثراً قانونياً في الماضي ولا يرتب أثراً قانونياً في المستقبل. أما القرار المنعدم فلا يرتب أي أثر قانوني لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل وتكون كل التصرفات بموجبه إن حصلت منعدمة.
5. القرار غير المشروع يتمتع قبل إلغائه أو الرجوع فيه بكل قوته القانونية، أما القرار المنعدم فلا يدخل في النظام القانوني، لأنه عدم، والعدم لا يتطلب إلا التقرير به.
أما القرار الباطل: فهو قرار يرتب أثار قانونية، ويلزم الأفراد بإحترامه. ولكنه مشوب بأحد العيوب التي تصيب صحة القرار الإداري، وتجعله غير مشروع، كعيب الشكل أو عدم الإختصاص أو المحل …إلخ وبذلك فإن القرار الباطل يعتبر صحيحاً مرتباً لأثاره ما دام قائماً لم يلغ أو يسحب، أو يحكم القضاء بإلغائه.
المرجع | ||||||||
|
انقضاء القرارا الاداري
إجماع الفقه والفقهاء على عدم رجعية القرار الإداري وأنه لا أثر رجعي سواء كان تنظيمي أو فردي للقرار الإداري (قاعدة عامة) والقرار الإداري نافذ من لحظة وتاريخ صدوره ويسري بمواجهة الأفراد من تاريخ نشرها أو تبليغها. كذلك هو مبدأ قانوني أجمع عليه الفقهاء والقضاة حيث كان يهدف إلى " مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية" ذلك لإستقرار المعاملات القانونية وحمايتها وعدم المس بحقوق الأفراد وإحترامها وعدم المس بالمراكز القانونية التي تكاملت وإستقرت فقد إستقرار رأي الفقه والفقهاء بأن جزاء الرجعية هو البطلان وإن القرار الإداري ذي الأثر الرجعي واجب الإلغاء.رغم ما تقدم فإن القرارات الإدارية تنقضي بثلاث طرق:
1- الإلغاء الإداري للقرار
2- الإلغاء القضائي للقرار.
3- سحب الإدارة للقرار: تجريد القرار الإداري من قوته القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره لا من وقت سحبه. أي إزالة كل الأثار القانونية المترتبة على القرار المسحوب بالنسبة للمستقبل وللماضي (كأنه لم يكن منذ صدوره وذلك بمقتضى قرار تصدره السلطة الإدارية المختصة
سحب القرار الإداري يختلف عن الإلغاء الإداري
حيث الإلغاء الإداري يتحقق من تاريخ الإلغاء ومن ثم يتجرد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل دون ان ينصرف ذلك للماضي أي (منذ صدور القرار).
أما السحب فإن أثره يتحقق من وقت صدور القرار لا من وقت سحبه ومن ثم يتجرد القرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي وللمستقبل كذلك.أي يقصد بالسحب تجريد القرار الإداري من قوته بأثر رجعي من وقت صدوره إعتبار القرار كأنه لم يكن.
أن صدور القرار معيباً أعطى الإدارة حق تصحيح القرار عن طريقي الرجوع فيه. حيث أن تصحيح الخلل الذي يمس مبدأ المشروعية هو إلتزام قانوني يتوجب على الإدارة القيام فيه، والقيود التي وضعها القانون على هذه المهمة وكان يقصد إنهاء القرارات المخالفة للمشروعية، على الرغم من حرص المشرع والقانون على مبدأ إستقرار الأوضاع التي كسبها الأفراد بهذه القرارات.
لذا ابتدع القضاء الإداري (قيد الميعاد) وقصر حق الرجوع على مدة زمنية تمشياً مع مبدأ الإستقرار تقييداً الحرية الإدارة بممارسة حقها بالرجوع بالقرار المعيب وإحتراماً لحسن نية المستفيد ومنعاً من أن تصاب قرارات الإدارة بحالة عدم الإستقرار. ورغم قيد الميعاد فقد أطلق المشرع يد الإدارة بالرجوع وسحب قراراتها بحالات إستثنائية سميت الإستثناءات الواردة على مدة السحب، يجوز فيها عدم التقيد بالميعاد وهي:
أولاً:ـ حالة إنعدام القرار الإداري ويكون ذلك بحالة قيام فرد عادي ليس له صفة الموظف بأعمال الإدارة أو قيام سلطته الإدارية بالتعدي على إختصاصات سلطة أخرى (إغتصاب السلطة).
ثانياً:ـ حالة الغش والتدليس
بحال حصل شخص ما على (فرد ما على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس) وبهذه الحالة تنعدم حسن النوايا لدى المستفيد من القرار ويكون الغش والتدليس الذي قام به هذا الفرد الدافع للإدارة لإصدار هذا القرار.
وبهذه الحالة يجوز للإدارة أن تسحب هذا القرار دون التقيد بمدة معينة فالسلطة حق إستقرار العمل القانوني والإداري الذي صدر عنها دون التقيد بمدة معينة لأن هذا العمل الإداري وقع منها بناء على الحيلة التي قام بها المستفيد من هذا القرار والحيلة تفسد كل شيء والحق هنا بسحب القرار الإداري الناشئ عن الغش والتدليس هو للسلطة التي أصدرته أو للسلطة الرئاسية لها.*
التظلم من القرار الاداري
إن على الموظف الذي يرى أنه متضرر من أي قرار من القرارات الإدارية المتعلقة بالوظيفة قد صدر بشأنه ويريد أو يرغب أن يتظلم منه فيجب أن يتبع الشروط التالية:(وهي تتعلق بالمواعيد التي إذا لم تراع على وجه الدقة فسوف يرفض التظلم وبالتالي يضيع حقه وهي:
1- أن يتقدم المتظلم الموظف بطلب إلى الجهة الإدارية التي يعمل بها يتظلم فيه من القرار المتضرر منه خلال مدة أقصاها (60) ستون يوماً من تاريخ تسلمه القرار أو علمه اليقيني به موضحاً به أسباب تظلمه.
2- للجهة الإدارية مدة مثل المدة المقررة للموظف وهي (60) ستون يوماً من تاريخ تسلمها التظلم المقدم من الموظف، فإذا انتهت المدة ولم ترد على الموظف – فيكون للموظف الحق في أن يلجأ إلى القضاء الإداري خلال مدة أقصاها (60) ستون يوماً سواء من تاريخ رد الجهة الإدارية على التظلم أو بعد انتهاء المدة التي يجب أن ترد الجهة الإدارية خلالها على التظلم ولكنها لم ترد.
3- يلجأ الموظف إلى القضاء الإداري بصحيفة دعوى يفضل أن تكون موقعة من أحد المحامين مبيناً بها أسباب الطعن على القرار ومؤيدة بالمستندات الدالة على أحقيته بأن هذا القرار معيب أو باطل – وهذه المستندات (القرار الإداري – صورة من التظلم المقدم منه إلى الجهة الإدارية موضحاً به تاريخه ، وباقي المستندات التي تؤيد دعواها).
- ويتم تداول الدعوى في أروقة المحكمة ليقدم كل طرف من الأطراف دفاعه ودفوعه والمستندات التي تؤيد موقفه إلى أن تصدر حكماً قضائياً نهائياً واجب النفاذ
1- أن يتقدم المتظلم الموظف بطلب إلى الجهة الإدارية التي يعمل بها يتظلم فيه من القرار المتضرر منه خلال مدة أقصاها (60) ستون يوماً من تاريخ تسلمه القرار أو علمه اليقيني به موضحاً به أسباب تظلمه.
2- للجهة الإدارية مدة مثل المدة المقررة للموظف وهي (60) ستون يوماً من تاريخ تسلمها التظلم المقدم من الموظف، فإذا انتهت المدة ولم ترد على الموظف – فيكون للموظف الحق في أن يلجأ إلى القضاء الإداري خلال مدة أقصاها (60) ستون يوماً سواء من تاريخ رد الجهة الإدارية على التظلم أو بعد انتهاء المدة التي يجب أن ترد الجهة الإدارية خلالها على التظلم ولكنها لم ترد.
3- يلجأ الموظف إلى القضاء الإداري بصحيفة دعوى يفضل أن تكون موقعة من أحد المحامين مبيناً بها أسباب الطعن على القرار ومؤيدة بالمستندات الدالة على أحقيته بأن هذا القرار معيب أو باطل – وهذه المستندات (القرار الإداري – صورة من التظلم المقدم منه إلى الجهة الإدارية موضحاً به تاريخه ، وباقي المستندات التي تؤيد دعواها).
- ويتم تداول الدعوى في أروقة المحكمة ليقدم كل طرف من الأطراف دفاعه ودفوعه والمستندات التي تؤيد موقفه إلى أن تصدر حكماً قضائياً نهائياً واجب النفاذ
القرارات الإدارية من حيث آثارها (قرارات منشئة وقرارات كاشفة )
يمكن تقسيم القرار الإدارية من حيث طبيعة آثارها إلى قسمين : قرارات منشئة وهي القرارات التي يترتب عليها أنشاء مراكز قانونية جديدة أو أحداث تغيير في المراكز القانونية القائمة تعديلاً أو إلغاء , كالقرار الصادر بتعيين موظف عام أو فصله أو معاقبته.
أما القسم الثاني من القرارات فيسمى بالقرارات الكاشفة ويقصد بها القرارات التي لا تحدث مركزاً قانونياً جديداً وإنما تقرر حالة موجودة أو تكشف عن مركز قانوني قائم مسبقاً , مثل القرار الصادر بفصل موظف لصدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو القرار الذي يتضمن تأكيد أو تفسير قرار سابق دون أن يضيف إليه ، و يتبين من ذلك أن أثر القرارات الكشافة ينحصر في إثبات وتقرير حالة موجودة من قبل ولا يتعدى ذلك إلى أنشاء مراكز قانونية جديدة .
و تبدو أهمية التفرقة بين القرارات الإدارية الكشافة والقرارات الإدارية المنشئة في أمرين :
1. أن القرارات المنشئة ترتب آثارها منذ صدورها أما القرارات الكاشفة فترجع آثارها إلى التاريخ الذي ولدت فيه الآثار القانونية التي كشف عنها القرار , إلا أن ذلك لا يعتبر إخلالاً بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية , لأن أثر القرارات الكاشفة فوري إذ تكشف عن العمل القانوني المنشئ للمركز القانوني محل القرار الكاشف .
2. القرارات الكاشفة يجوز للإدارة سحبها دون التقيد بميعاد محدد مطلقاً , أما القرارات الإدارية المنشئة فإن سحبها يكون مقيد بميعاد الطعن بالإلغاء
أما القسم الثاني من القرارات فيسمى بالقرارات الكاشفة ويقصد بها القرارات التي لا تحدث مركزاً قانونياً جديداً وإنما تقرر حالة موجودة أو تكشف عن مركز قانوني قائم مسبقاً , مثل القرار الصادر بفصل موظف لصدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو القرار الذي يتضمن تأكيد أو تفسير قرار سابق دون أن يضيف إليه ، و يتبين من ذلك أن أثر القرارات الكشافة ينحصر في إثبات وتقرير حالة موجودة من قبل ولا يتعدى ذلك إلى أنشاء مراكز قانونية جديدة .
و تبدو أهمية التفرقة بين القرارات الإدارية الكشافة والقرارات الإدارية المنشئة في أمرين :
1. أن القرارات المنشئة ترتب آثارها منذ صدورها أما القرارات الكاشفة فترجع آثارها إلى التاريخ الذي ولدت فيه الآثار القانونية التي كشف عنها القرار , إلا أن ذلك لا يعتبر إخلالاً بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية , لأن أثر القرارات الكاشفة فوري إذ تكشف عن العمل القانوني المنشئ للمركز القانوني محل القرار الكاشف .
2. القرارات الكاشفة يجوز للإدارة سحبها دون التقيد بميعاد محدد مطلقاً , أما القرارات الإدارية المنشئة فإن سحبها يكون مقيد بميعاد الطعن بالإلغاء
الخميس، 26 أبريل 2012
برنامج إنتل ليرن- إعداد مدربين TOT
إن خريجي المعهد يكون دخولهم لسوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص صعب
و يدخل الطالب فترة من البطالة حتى يحصل على شهادة الخبرة الأولى.
وإنطلاقا من مبدأ الفرص
المستقبلية أمام الشباب من حيث الحصول على شهادات خبرة
خلال فترة التعليم الجامعي و كذلك الحصول
على شهادة مدرب معتمد في برامج دولية
معتمدة طبقاً لمتطلبات سوق العمل
فكان المقترح هو تقديم شهادة الخبرة الأولى للخريج أثناء دراسته بالمعهد
عن طريق
منحة دورة إعداد مدربين لبرنامج إنتل ليرن TOT يتبعها توفير
مصادر التدريب
للاستعارة في مكتبة المعهد و مركز التطوير التكنولوجي بمديرية
التربية و التعليم
بالمحافظة و على الطالب السعي وراء تدريب عينة من الطلبة تحت 18
سنة على هذا
البرنامج وبذلك يحصل على شهادة معتمدة من شركة إنتل وبتوقيع من
وزارة الاتصالات
وتوقيع وخاتم من المعهد الذي يتبعه الطالب وبذلك يحصل على أول
شهادة خبرة مذكور
بها أنه مدرب معتمد لبرنامج إنتل ليرن و بذلك يستطيع العمل في الجمعيات الأهلية
و نوادي التكنولوجيا أوالمكتبات العامة التي
تقوم بهذا التدريب كما سيسجل في البيانات
الخاصة بمدربي البرنامج ويكون له اسم
مستخدم للدخول والتسجيل على موقع البرنامج
كما يمكن استخدامها كشهادة خبرة لدخول
برنامج تدريبي آخر
برنامج “التكنولوجيا وريادة الأعمال
للنجاح في القرن الحادي والعشرين ، عليك أن تعرف العمليات أو الطرق المختلفة للقيام بالأشياء فجميع الأنشطة التي سوف تكملها في برنامج “التكنولوجيا وريادة الأعمال” الدراسي تنطوي على عملية من أربع خطوات : خطط ، نفذ ، راجع ، شارك.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)